الشيخ الطبرسي

61

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء . وقال الشافعي وأصحابه : انه ( 1 ) يستعمل ما وجده من الماء فيما ( 2 ) يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي . وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال - الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني . مسألة - 170 - : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] ( 3 ) تقديمها في أول الوقت . وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] ( 4 ) تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] ( 5 ) تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء . مسألة - 171 - « ج » : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد ( 6 ) من الفقهاء بين الموضعين . مسألة - 172 - : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله

--> ( 1 ) أن - كذا في د . ( 2 ) مما - كذا في د . ( 3 ) كذا في م ، د ، ف . ( 4 ) كذا في م ، د ، ف . ( 5 ) كذا في م ، د ، ف . ( 6 ) أحد - كذا في م ، ف .